الميرزا جواد التبريزي

388

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 5 ) إذا أجهر عمدا بطلت صلاته [ 1 ] وأمّا إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع . ( مسألة 6 ) إذا كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول [ 2 ] في أثناء أحدهما إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 86 ، الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل .